أحكام متنوعة
حكم من أفطر ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٧٣٣
السؤال
السؤال: ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟
الجواب
الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدًا لذريعة التساهل واحتياطًا للصوم [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 12022
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
