أحكام متنوعة

حكم من أفطر ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٧٣٣

السؤال

السؤال: ما الحكم إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر؟

الجواب

الجواب: الصواب أن عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور أهل العلم سدًا لذريعة التساهل واحتياطًا للصوم [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 12022

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص