أحكام متنوعة

هل يجوز قضاء صيام من كان يتهاون في فعل الصلاة؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٩٩٢

السؤال

السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: إلى سماحة الوالد فضيلة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ورعاه أخي توفي وله (18) عامًا وكان متهاونًا في الصلاة متكاسلًا فيها، أحيانًا يصلي وأحيانًا يتركها، وقد أفطر ما يقارب (15) يومًا من رمضان بلا عذر شرعي. هل أصوم عنه؟ هل أحج عنه؟ هل أستغفر له وأتصدق عنه؟ الرجاء الرد بسرعة للضرورة القصوى، جزاكم الله خيرًا، ونفعنا الله بعلمكم.

الجواب

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: إذا كان حال أخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها في بعض الأحيان فإنه ليس لك الحج عنه ولا الصدقة عنه ولا الدعاء له؛ لقول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة [1] ، وقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر [2] ، وقد قال الله سبحانه: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى ... الآية [التوبة:113]. وفقك الله، ورزقنا وإياك العلم النافع والعمل به، إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [3] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 12451

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص