أحكام متنوعة
هل يجوز أن يختار صيام أي ستة أيام في شوال؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٠٦٩
السؤال
السؤال: هل يجوز أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تكون فرضًا عليه؟
الجواب
الجواب: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر [1] خرجه الإمام مسلم في الصحيح. وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإن شاء صامها في أوله، أو في أثنائه، أو في آخره، وإن شاء فرقها، وإن شاء تابعها، فالأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير. ولا تكون بذلك فرضًا عليه، بل يجوز له تركها في أي سنة، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل؛ لقول النبي ﷺ: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل [2] والله الموفق [3] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 12636
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
