أحكام متنوعة
حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٠٧٥
السؤال
السؤال: ما حكم صيام التطوع، كست من شوال، وعشر ذي الحجة، ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض؟
الجواب
الجواب: الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة؛ لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 12680
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
