أحكام متنوعة

حكم صوم من تبين له أن العاشر غير الذي صامه

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٠٨١

السؤال

السؤال: من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع، فما الحكم، وهل عليه قضاء ذلك؟

الجواب

الجواب: ليس عليه القضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملًا على حسب نيته؛ لأنه ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقويمات فله أجره إن شاء الله، وليس عليه قضاء وله أجر صوم اليومين [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 12713

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص