أحكام متنوعة

حكم قطع صيام التطوع

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٠٩٥

السؤال

السؤال: هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟

الجواب

الجواب: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 12943

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص