أحكام متنوعة
حكم قطع صيام التطوع
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٠٩٥
السؤال
السؤال: هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟
الجواب
الجواب: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 12943
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
