أحكام متنوعة

حكم تأخير الحج بدون عذر

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬١١٠

السؤال

السؤال: الأخت التي رمزت لاسمها ب. ن. ف. من الدلم تقول في سؤالها: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع؟

الجواب

الجواب: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكرًا عظيمًا ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج؛ لقول الله سبحانه: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، ولقول النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت [1] متفق على صحته، ولقوله ﷺ لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام، قال: أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إنْ استطعت إليه سبيلًا [2] أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث عمر بن الخطاب  . والله ولي التوفيق [3] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 13911

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص