أحكام متنوعة

ضابط المحرم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬١٨٣

السؤال

السؤال: هل تعتبر المرأة محرمًا للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا؟

الجواب

الجواب: ليست المرأة محرمًا لغيرها، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما. ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي ﷺ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم [1] متفق على صحته، ولقوله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان [2] رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر  بإسناد صحيح [3] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14042

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص