أحكام متنوعة
يشترط في المحرم البلوغ
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬١٨٦
السؤال
السؤال: ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرمًا للمرأة إذا أرادت السفر؟
الجواب
الجواب: أدنى سن يكون به الرجل محرمًا للمرأة هو البلوغ، وهو إكمال خمسة عشر سنة، أو إنزال المني بشهوة، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة. ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفًا، وجاز له أن يكون محرمًا للمرأة، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض، والله ولي التوفيق [1] . من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 16/382).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14046
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
