أحكام متنوعة
حكم الاقتراض من أجل الحج
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬١٩٦
السؤال
السؤال: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدمًا قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج، علمًا بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟
الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا سمح له المسئول بذلك، ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء، والله ولي التوفيق [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14232
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
