أحكام متنوعة

حكم من حج وترك زوجته لوحدها

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬١٩٩

السؤال

السؤال: هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب الزوجة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك كله. وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر، فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14240

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص