أحكام متنوعة
حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢٠٤
السؤال
السؤال: إذا مات رجل لم يوص أحدًا بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟
الجواب
الجواب: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه [1] . وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14275
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
