أحكام متنوعة

حكم العمرة عن الميت

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢٠٧

السؤال

السؤال: بعض العلماء يقولون: إن النبي ﷺ أذن للحج عن الميت دون العمرة، فهل العمرة صحيحة؟ نحتاج إلى معرفة الأدلة، أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتًا أو عاجزًا كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر، جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر [1] ، فلا بأس أن يحج عنه [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14290

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص