أحكام متنوعة

حكم استئجار من يقوم بأداء الحج عن الميت

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢١٢

السؤال

السؤال: سماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي علمًا بأنني لم أقض فريضة الحج بعد لعدم وجود محرم لدي، أو إذا لم يكن ذلك جائزًا، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله؟

الجواب

الجواب: لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك، وإن كنت لم تحجي عن نفسك، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك، ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك. والله الموفق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14300

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص