أحكام متنوعة
لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢١٤
السؤال
السؤال: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، فهل لي أن أستشير أبناءه الصغار؟
الجواب
الجواب: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديت الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعًا، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14304
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
