أحكام متنوعة

حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢١٦

السؤال

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. س. ع. وفقه الله إلى ما فيه رضاه. آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة، ونصه: أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية، وقد حججت عنه من مالك.. إلى آخره.

الجواب

الجواب: حجك عنه من مالك كاف، وهو مسقط للواجب عليه. جزاك الله خيرًا وضاعف مثوبتك. أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله [1] . وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14308

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص