أحكام متنوعة

الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢٢٣

السؤال

السؤال: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة؟ ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؟ ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا؟

الجواب

الجواب: الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة، لأن الرسول ﷺ شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا، فليس له إلا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى [1] متفق على صحته [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14327

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص