أحكام متنوعة
حكم التردد بين الطائف وجدة بلا إحرام لمن نوى الحج
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢٣٣
السؤال
السؤال: موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟
الجواب
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجًا ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج. أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه. ويكون حكمه حكم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجًا ولا عمرة عند مرورهم بالميقات [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14530
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
