أحكام متنوعة

حكم الإحرام من الحرم الشريف

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢٨٨

السؤال

السؤال: ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: إذا كان هذا المحرم مقيمًا في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولًا شرعيًا لأداء عمرة أو حج سابق، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14541

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص