أحكام متنوعة
جدة ليست ميقاتًا
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢٨٩
السؤال
السؤال: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
الجواب: الواجب على جميع الحجاج جوًا وبحرًا وبرًا أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه برًا أو يحاذونه جوًا أو بحرًا؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة الحديث متفق عليه. أما جدة فليست ميقاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفد عليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا الحج والعمرة منها [1] . نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 125. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 34).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14550
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
