أحكام متنوعة

حكم من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحري المحاذاة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٢٩٥

السؤال

السؤال: ما حكم من أحرم من الحجاج القادمين من خارج المملكة من جدة؟

الجواب

الجواب: الواجب الإحرام من الميقات سواء كان ذلك الميقات ميقات بلده أو ميقاتًا آخر مر عليه في طريقه كالشامي يقدم من طريق المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح في مكة. والذي لم يكن الميقات في طريقه فإنه يتحرى محاذاة أول ميقات يمر به ثم يحرم. والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلًا تقريبًا. والله ولي التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14582

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص