أحكام متنوعة

يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٣٠٨

السؤال

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت؟

الجواب

الجواب: نعم تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة، وأن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر، وليس فيها فتنة، وغير جميلة، بل عادية؛ لأنها تختلط بالناس، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل. والأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين: إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس، فقد ثبت عن الرسول ﷺ أنه طاف ببرد أخضر، كما ثبت عنه ﷺ أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة عام الفتح. فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل لقول النبي ﷺ: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم [1] [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14631

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص