أحكام متنوعة
هل للمرأة أن تشترط في العمرة إذا خشيت أن تحيض؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٣١٣
السؤال
السؤال: إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة؟
الجواب
الجواب: لها ذلك، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14639
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
