أحكام متنوعة

هل للمرأة أن تشترط في العمرة إذا خشيت أن تحيض؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٣١٣

السؤال

السؤال: إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة؟

الجواب

الجواب: لها ذلك، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14639

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص