أحكام متنوعة
هل القران والإفراد منسوخان؟
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٣٣٦
السؤال
السؤال: يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي ﷺ للصحابة بأن يتمتعوا، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟
الجواب
الجواب: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل ﷺ إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل، وقد فعل الصحابة ذلك وليس ذلك نسخًا لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي ﷺ إلى ما هو الأفضل والأكمل، والله ولي التوفيق [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14774
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
