أحكام متنوعة

أحرم مفردا هل له أن يذهب إلى المدينة؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٣٣٨

السؤال

السؤال: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردًا وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟

الجواب

الجواب: إذا حج الإنسان مع جماعة وقد أحرموا بالحج مفردًا ثم سافر معهم للزيارة، فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعًا، وعليه هدي التمتع كما أمر النبي ﷺ بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم هدي [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14795

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص