أحكام متنوعة

هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٣٤٤

السؤال

السؤال: المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه؟ وهل له لأن يحرم قبل يوم التروية أم لا؟

الجواب

الجواب: المتمتع إذا طاف وسعى وقصر من عمرته حل له كل شيء مما حرم عليه بالإحرام، فله أن يأتي زوجته وله أن يتطيب ويلبس المخيط وغير ذلك مما حرم عليه بالإحرام، والتمتع بالعمرة إنما يكون بعد انسلاخ رمضان. أما الإحرام بالعمرة قبل انسلاخ رمضان فلا يسمى تمتعًا وإنما يسمى عمرة. والسنة للمتمتع وغيره من المحلين بمكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا بالحج يوم الثامن، كما أحرم أصحاب النبي ﷺ بالحج بأمره عليه الصلاة والسلام [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14827

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص