أحكام متنوعة

حكم كَدِّ الشعر للمحرم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٠٣

السؤال

السؤال: ما حكم كَدِّ الشعر الخفيف ممن هو محرم، هل فيه حرج؟

الجواب

الجواب: المحرم لا يكُدُّ شعرًا. أما إذا حك شعره أو حك جلده حكًّا قليلًا بالرفق فلا حرج. أما أن يكده فيقطع شعرًا أو ظفرًا أو جلدًا فلا يجوز ذلك في حال الإحرام.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14900

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص