أحكام متنوعة

حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٠٦

السؤال

السؤال: هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام مثل الزائد من الجلد الجاف؟

الجواب

الجواب: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئًا، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئًا، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من إحرامه التحلل الأول، وحتى يضحي المضحي.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14918

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص