أحكام متنوعة
حكم من لبس الطاقية وهو محرم جهلًا
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٠٩
السؤال
السؤال: سماحة الشيخ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الجواب: بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلًا فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسيًا فليس عليك شيء والحمد لله [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14922
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
