أحكام متنوعة

حكم من لبس الطاقية وهو محرم جهلًا

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٠٩

السؤال

السؤال: سماحة الشيخ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي، ولم أكن أعرف فهل علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلًا فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسيًا فليس عليك شيء والحمد لله [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14922

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص