أحكام متنوعة
تحديد المخيط من اللباس للمحرم
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥١٢
السؤال
السؤال: ما هو تحديد المخيط من اللباس، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟
الجواب
الجواب: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين [1] متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم الذكر.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 14925
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
