أحكام متنوعة
حكم لبس النعلين والشراب للمحرم
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥١٤
السؤال
السؤال: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرابًا سواء كان جاهلًا أو عالمًا أو ناسيًا فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟
الجواب
الجواب: السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين [1] فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين.
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15053
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
