أحكام متنوعة

حكم لبس النعلين والشراب للمحرم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥١٤

السؤال

السؤال: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرابًا سواء كان جاهلًا أو عالمًا أو ناسيًا فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟

الجواب

الجواب: السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين [1] فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15053

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص