أحكام متنوعة

لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥١٧

السؤال

السؤال: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطًا لا يجوز لبسه؟

الجواب

الجواب: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15063

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص