أحكام متنوعة
لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥١٧
السؤال
السؤال: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطًا لا يجوز لبسه؟
الجواب
الجواب: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15063
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
