أحكام متنوعة

من وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة، فماذا عليه؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٢٤

السؤال

السؤال: رجل وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة، فماذا عليه؟ هل يخرج إلى الحل من جديد؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارنًا أو مفردًا، أما إذا كان متمتعًا فعليه السعي الأول لعمرته، وعليه السعي الثاني بعد الطواف لحجه [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15139

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص