أحكام متنوعة

جكم تغطية المحرمة وجهها بالنقاب

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٣١

السؤال

السؤال: امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقابًا يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساترًا خفيفًا أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجواب: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي ﷺ في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين [1] أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق [2] . رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838. نشر في مجلة الدعوة العدد 1683 في 23/11/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 143).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15174

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص