أحكام متنوعة
حكم من ترك الإحرام من الميقات
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٣٧
السؤال
السؤال: إنسان نوى العمرة أو الحج ولكنه اجتاز الميقات وأحرم دونه وأتم أعمال الحج أو العمرة فما الواجب عليه؟
الجواب
الجواب: عليه أن يذبح هديًا يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه إذا جاوز ميقاته غير محرم ثم أحرم بعد ذلك وهو ناوٍ العمرة أو الحج حين جاوز الميقات؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام واليمن ونجد: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة [1] متفق على صحته، ويستثنى من ذلك من أراد العمرة من أهل مكة فإنه يجب أن يحرم من الحل؛ لأن النبي ﷺ أمر عائشة بذلك لما أرادت العمرة وهي بمكة منه. والله ولي التوفيق [2] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15228
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
