أحكام متنوعة

عرفة ليست من الحرم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٤٦

السؤال

السؤال: امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب

الجواب: بسم الله، والحمد لله، شجر عرفة ليس بمحرم؛ فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم، فإذا قطع شيء منها فلا يضر [1] . نشر في جريدة (الندوة) العدد 12281 في 8/12/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 200).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15669

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص