أحكام متنوعة
حكم قطع غرس بني آدم في الحرم
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥٤٨
السؤال
السؤال: هل غرس بني آدم منهي عن قطعه في الحرم؟
الجواب
الجواب: غرس بني آدم غير داخل في النهي، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير إنبات الآدمي، أما ما كان إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15671
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
