أحكام متنوعة

التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة لا يجوز

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٦١٧

السؤال

السؤال: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة، وضح الحكم في ذلك؟

الجواب

الجواب: التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي ﷺ وإنما قبَّل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا، أما في الخارج فلم يفعل ﷺ شيئًا من ذلك فيما ثبت عنه، وقد روي عنه ﷺ أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكنها رواية ضعيفة، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فمن فعله فلا حرج، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سنة.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15710

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص