أحكام متنوعة

حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا؟

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٦٢٢

السؤال

السؤال: ما حكم من لم يدقق في طواف القدوم أي ساوره شك في أنه أتم سبعة أشواط أو لم يتم ثم سعى؟

الجواب

الجواب: إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن يتمم، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15728

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص