أحكام متنوعة

من توقف عن الطواف لعذر يكمل من حيث توقف

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٧٤٤

السؤال

السؤال: أديت فريضة الحج في عام من الأعوام، وكان معي أمي وأختاي، وكانت أمي وإحدى أختاي مريضتين، وكان حجًا إفرادًا، وقد رميت الجمار عن الثلاث جميعهن وذلك لمرض الاثنتين وصعوبة رمي الثالثة مع الزحام، وقد كنا رمينا جمرة العقبة حوالي الساعة الثالثة فجرًا يوم النحر، حيث أفضنا من المزدلفة حوالي الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل حسب الرخصة، وقد أخرنا طواف الإفاضة لنطوفه مع الوداع طوافًا واحدًا بنية طوافين، وقد أغمي على إحدى النساء معي في طواف الوداع فاضطررنا إلى التوقف مقدار نصف ساعة حيث ذهبت لبحث عن عربة لإكمال طواف المريضة، وعندما لم أجد عدت وأكملنا الطواف من حيث توقفنا حيث كنا توقفنا بعد شوط ونصف، فأكملنا خمسة أشواط ونصف. والسؤال هو عن صحة وصفة رمي الجمار والتوكيل فيه، وعن إكمال الطواف بدل البدء فيه من جديد، وهل حجنا صحيح أم علينا شيء؟

الجواب

الجواب: حجكم صحيح وإكمالكم الطواف من حيث وقفتم صحيح على الصحيح من قولي أهل العلم، ومن لم يرم من النساء وهي صحيحة جمرة العقبة فعليها دم يذبح في مكة للفقراء جبرًا لحجها، واسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن كل مسلم، وأن يتقبل من الجميع [1] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16344

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص