أحكام متنوعة

حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٧٤٦

السؤال

السؤال: أنا شخص طفت طواف الإفاضة في يوم عرفة فسمعت أنه يجب علي أن أعود وأقوم بإعادة طواف الإفاضة، فهل علي طواف وداع رغم أنني طفته؟

الجواب

الجواب: طواف الإفاضة لا يكون في يوم عرفة، طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة والنزول من مزدلفة في آخر ليلة العيد أو في يوم العيد وما بعده، هذا هو وقت طواف الإفاضة، والذي طاف يوم عرفة جاهلًا، فطوافه لاغٍ وعليه أن يطوف بعد النزول من عرفة يوم العيد أو بعده، ولابد من طواف الإفاضة، ووقته بعد النزول من مزدلفة في النصف الأخير من ليلة مزدلفة وفي يوم العيد وما بعده.

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16346

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص