أحكام متنوعة

من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٧٥٣

السؤال

السؤال: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة، ثم توفي هل يطاف عنه؟

الجواب

الجواب: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا [1] رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي ﷺ بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16353

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص