أحكام متنوعة

السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٧٥٧

السؤال

السؤال: هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو العمرة؟

الجواب

الجواب: السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلًا منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه ﷺ أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج [1] فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا [2] .

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16358

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص