أحكام متنوعة
حكم من سافر ولم يكمل سعيه
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٧٦٤
السؤال
السؤال: الأخت ص. م. من حوطة سدير بالمملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: حججت العام الماضي وفي أثناء السعي وكان قد بقي منه ثلاثة أشواط مرضت إحدى مرافقاتي، فذهبت بها إلى السكن ثم سافرت إلى البلد الذي أعمل فيه، فماذا علي يا سماحة الشيخ؟
الجواب
الجواب: يجب عليك أن تعودي إلى مكة، وأن تسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء، إن كان لديك زوج قد جامعك، فإن لم يكن لديك زوج أو لديك ولم يحصل جماع فليس عليك دم، وعليك أن تطوفي للوداع عند السفر من مكة مع التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك. غفر الله لنا ولك ولكل مسلم [1] .
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 16366
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
